للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.

[وجوب ردها]

ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " (١) .

وعن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ".

أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه.

وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العارية مؤداة " (٢) .

إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يمنع الانسان

جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر


(١) سورة النساء الآية رقم ٥٨.
(٢) أي تعاد لصاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>