للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق]

(١) تعريفه: الطلاق: مأخوذ من الاطلاق، وهو الارسال والترك.

تقول: أطلقت الاسير، إذا حللت قيده وأرسلته.

وفي الشرع: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.

(٢) كراهته: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الاسلام.

وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة.

ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها.

وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا (١) ".

وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الاخلال بها، ولاالتهوين من شأنها.

وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الاسلام، لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين.

فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أبغض الحلال

إلى الله - عز وجل - الطلاق (٢) .

" وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الاسلام خارج عنه، وليس له شرف الانتساب إليه.


(١) سورة النساء آية ٢١ (٢) رواه أبو داود والحاكم وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>