وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث) .
أخرجه الدارقطني، وحسنه الحافظ.
ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمل بن اسماعيل، لان الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره.
وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه، والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه، والمختلف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي، فيجاب عنه: أولا: بمنع هذه الدعوى (أعني كون القطعي لا ينسخه الظني) فما الدليل
عليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع باجماع المسلمين.
وثانيا: بأن لانسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل، والاستمرار ظني لا قطعي.
وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ، فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سنة لاجل روايتها قرآنا، فيكون من قبيل التفسير للاية، وليس ذلك بحجة.
وأما من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الاصول. انتهى.
[العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها]
اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح.
وخالف الاوزاعي فاعتبره زواج متعة.
قال الشيخ (رشيد رضا) تعلقا على هذا في تفسير المنار: هذا وان تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي مع النكاح بنية الطلاق، وإن كان