للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق، أو زوجتي طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالنية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد إلى الطلاق.

وإنما كتبها لتحسين خطه مثلا.

اشارة الاخرس الاشارة بالنسبة للاخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية.

واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا الكتابة ولاقادرا عليها.

فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها، فلا تكفي الاشارة، لان الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الاشارة إلا لضرورة العجز عنها.

ارسال رسول ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه.

[الإشهاد على الطلاق]

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لان الطلاق من حقوق الرجل (١) ، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد.


(١) الطلاق حق من حقوق الزوج، وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره حقا فيه. قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ". وقال: " إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ".
قال ابن القيم: فجعل الطلاق لمن نكح لان له الامساك وهو الرجعة.
وعن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله: سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيي وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ". رواه ابن ماجه. وقد تقدمت حكمة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>