وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم.
وعن عطاء قال: إذا رميت فكبر، وأتبع الرمي التكبيرة.
روى ذلك سعيد بن منصور.
وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة.
قال في الفتح: وأجمعوا: على أن من لم يكبر لا شئ عليه.
وعن سلمان بن الاحوص عن أمه، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى، ورمى الناس معه. رواه أبو داود.
[النيابة في الرمي]
من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي، كالمرض ونحوه، استناب من يرمي عنه.
قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
رواه ابن ماجه.
[المبيت بمنى]
البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الائمة الثلاثة.
ويرى الاحناف أن البيات سنة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.
رواه ابن أبي شيبة.
وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى.
أو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.
وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شئ عليه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute