للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.

واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الايجاب: بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ربح ما لم يضمن.

فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه.

وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائة. اه

[الشروط في البيع]

الشروط في البيع قسمان: القسم الاول: صحيح لازم.

القسم الثاني: مبطل للعقد.

فالاول: ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:

<<  <  ج: ص:  >  >>