للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومطالبته بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالاقرار ويكفي فيه مرة واحدة عند مالك والشافعية والاحناف لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الاقرار.

وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت.

ويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لا بد من تكراره مرتين.

دعوى السارق الملكية: وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه بأنه سرق من الحرز نصابا فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقطع وسماه الشافعي: " السارق الظريف "

تلقين السارق ما يسقط الحد: ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف، ولم يوجد معه متاع.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت (١) ؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثا.

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.

وقال عطاء: كان من قضى (٢) يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا.

وسمى (٣) أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء.

أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا.

فقالت: لا. فخلى سبيلها.

وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله " أسرقت؟ قل: لا.

فقال: لا " فتركه.

[عقوبة السرقة]

إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى


(١) إخالك: أي أظنك.
(٢) من قضى: أي من تولى القضاء.
(٣) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>