للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يقسمه أثلاثا، فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

[الحلق أو التقصير]

ثبت الحلق والتقصير بالكتاب، والسنة والاجماع.

قال الله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) .

وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله المحلقين ".

قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " رحم الله المحلقين " قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " رحم الله المحلقين ".

قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " والمقصرين (١) ".

ورويا عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم.

والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، أو بالنتف، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز.

والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة (٢) .

وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه.

فذهب أكثرهم: إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم.

وذهبت الشافعية: إلى أنه ركن من أركان الحج.

وقته: وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح.


(١) قيل: في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه، والتأكيد لندبته، لانه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله، لان المقصر مبق لنفسه من الزينة، ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته.
(٢) واختار ابن المنذر: أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير، لتناول اللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>