للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن وائل بن حجر.

قال: " إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي.

فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: نعم قتلته.

إلى آخر الحديث.

رواه مسلم والنسائي.

(ثانيا) يثبت بشهادة رجلين عدلين.

فعن رافع بن خديج قال: " أصبح رجل من الانصار بخيبر مقتولا.

فانطلق أولياؤه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له.

فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ إلى آخر الحديث. رواه أبو داود.

قال ابن قدامة في المغني: " ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب، لا نعلم في هذا - بين أهل العلم - خلافا.

وذلك، لان القصاص إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود، وسواء كان القصاص يجب على مسلم، أو كافر، أو حر، أو عبد لان العقوبة يحتاط لدرئها.

استيفاء القصاص (١) :

يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

١ - أن يكون المستحق له عاقلا، بالغا.

فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما أحد في استيفائه: لا أب، ولا وصي، ولا حاكم، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، فقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.

٢ - أن يتفق أولياء الدم جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإن كان بعضهم غائبا، أو صغيرا، أو مجنونا، وجب انتظار الغائب حتى


(١) أي توقيع العقوبة على الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>