[الحلف بأيمان المسلمين]
سبق أن قلنا في الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ، ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام.
أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام.
أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة.
فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شئ فيه.
وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.
الحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله.
فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لان النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد.
وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال (١) . وإن كان صادقا
(١) أي هو كما قال عقوبة له على كذبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute