للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي دل عليه الحديث: أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا.

وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر: لان فاعله مخالف للسنة.

ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إلا لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه.

رمي الجمرة من فوقها: رمي الاسود قال: رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها.

وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. رواهما سعيد ابن منصور.

[الرمي في الأيام الثلاثة]

الوقت المختار للرمي في الايام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس.

رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه.

وروى البيهقي عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا نرم في الايام الثلاثة، حتى تزول الشمس.

فإن أخر الرمي إلى الليل، كره له ذلك، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد.

وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب، سوى أبي حنيفة، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.

لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الاخر، حل الرمي، والصدر (١) .

الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق: يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة، داعيا الله، وحامدا له مستغفرا لنفسه ولاخوانه المؤمنين.


(١) " الانتفاخ ": الارتفاع، " الصدر " الانصراف من منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>