للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض.

أيام الرمي: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق.

قال الله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (١) ".

الرمي يوم النحر: الوقت المختار للرمي، يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله، وقال " لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ".

رواه الترمذي، وصححه.

فإن أخره إلى آخر النهار، جاز.

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: " لا حرج ". رواه البخاري.

[هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل]

إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا، جاز تأخير الرمي إلى الليل.

لما رواه مالك عن نافع: أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي صفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن


(١) أي لا إثم على من تعجل، فنفر في اليوم الثاني عشر، ولا على من أخر النفر، إلى اليوم الثالث عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>