للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلم قال: " لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (١) فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ".

وقال الشافعي: لا يضمن، لان المسؤولية تسقط بالاضطرار، لوجود

الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.

[القسامة]

القسامة: تستعمل بمعنى الحسن والجمال.

والمقصود بها هنا: الايمان، مأخوذة من: أقسم، يقسم، إقساما، وقسامة.

فهي مصدر مشتق من القسم، كاشتقاق الجماعة من الجمع.

وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم، بشرط أن يكون عليهم لوث (٢) ظاهر، بأن يوجد القتيل بين قوم من الاعداء، ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء، وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية، وهناك رجل مختضب بدمه.

فإذا كان القتيل في بلدة، أو في طريق من طرقها، أو قريبا منها أجريت القسامة على أهل البلدة.

وإن وجدت جثته بين بلدين، أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته.

وكيفية القسامة، هي: أن يختار ولي المقتول خمسين رجلا من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلا.


(١) المشربة: كالغرفة يوضع فيها المتاع، فقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الانسان متاعه، وفي الحديث إثبات القياس ورد الشئ إلى نظيره.
(٢) اللوث: العلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>