للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا، وجبت ديته على أهل البلدة جميعا.

وإن التبس الامر كانت ديته من بيت المال.

النظام العربي الذي أقره الاسلام وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية، فأقرها الاسلام على ما كانت عليه.

وحكمة إقرار الاسلام لها، أنها مظهر من مظاهر حماية الانفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرا.

" أخرج البخاري، والنسائي، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: أن أول قسامة كانت في الجاهلية: " كان رجل من بني هاشم، استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، لا تنفر الابل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه.

فلما نزلوا، عقلت الابل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الابل؟ قال: ليس له عقال.

قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيه أجله، فمر به رجل من أهل اليمن.

فقال له: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهده، وربما شهدته.

قال: هل أنت مبلغ عني رسالة، مرة من الدهر؟

قال: نعم.

قال: فإذا شهدت، فناد: يا قريش، فإذا أجابوك.

فناد: يا آل بني هاشم، فإن أجابوك، فسل: عن أبي طالب، وأخبره أن فلانا قتلني في عقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>