للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" لا يغلق الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".

رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.

قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:

ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.

اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.

[بطلان الرهن]

ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.


(١) غلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، وهومن باب فرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>