للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التدرج في تحريم الزنا]

يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت متدرجة كما حدث في تحريم الخمر، وكما حصل في تشريع الصيام.

فكانت عقوبة الزنا في أول الامر الايذاء بالتوبيخ والتعنيف.

يقول الله سبحانه: " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما.

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " (١) .

ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت.

يقول الله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا (٢) ".

ثم استقر الامر، وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة ورجم الثيب حتى يموت.

وكان هذا التدرج ليرتقي بالمجتمع، ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال، فلا يكون عليهم في الدين حرج، واستدلوا لهذا بحديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (٣) .

رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.

ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور.

فالآية الاولى في السحاق:


(١، ٢) سورة النساء الآية ١٦.
(٢) سورة النساء الآية ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>