للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صلاة السفر]

قصر الصلاة الرباعية: قال الله تعالى: (وإذا ضربتم (١) في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .

والتقييد بالخوف غير معمول به.

فعن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب أرأيت (٢) إقصار الناس الصلاة وإنما قال عزوجل: (إن خفتم

أن يقتنكم الذين كفروا) فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . رواه الجماعة.

وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الارض) الاية لا فنحن آمنون لا نخاف فتقصر الصلاة؟ فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .

وعن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى الصلاة الاولى (أي التي فرضت بمكة) .

رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات.

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الائمة وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر فقال بوجوده عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية (٣) .

وقالت المالكية القصر


(١) الضرب في الارض: عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الاقامة. والجناح: الاثم. وقصر الصلاة: ترك شئ منها.
(٢) أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الاية.
(٣) يرى الحنفية أن من صلى الفرض الرباعي أربعا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركعتين، نفل، وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>