للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود.

[شروط إقامة الحد]

يشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية: ١ - العقل: لانه مناط التكليف، فلا يحد المجنون بشرب الخمر، ويلحق به المعتوه.

٢ - البلوغ: فإذا شرب الصبي، فإنه لايقام عليه الحد، لانه غير مكلف.

٣ - الاختيار: فإن شربها مكرها فلاحد عليه، سواء أكان هذا الاكراه بالتهديد بالقتل، أو بالضرب المبرح، أو بإتلاف المال كله، لان الاكراه رفع عنه الاثم.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".

وإذا كان الاثم مرفوعا فلاحد عليه، لان الحد من أجل الاثم والمعصية.

ويدخل في دائرة الاكراه الاضطرار فمن لم يجد ماء وعطش عطشا شديدا يخشى عليه منه التلف، ووجد خمرا، فله أن يشربها.

وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه الهلاك، لان الخمر حينئذ ضرورة يتوقف عليها الحياة، والضرورات تبيح المحظورات.

يقول الله تعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد إثم عليه. إن الله غفور رحيم ".

وفي المغني: " أن عبد الله بن حذافة أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر، ولحم خنزير مشوي، ليأكل الخنزير، ويشرب الخمر، وتركه ثلاثة أيام، فلم يفعل، ثم أخرجوه خشية موته، فقال: والله لقد كان الله أحله لي، فإني مضطر.

ولكن لم أكن لاشمتكم بدين الاسلام ".

٤ - العلم بأن ما يتناوله مسكر.

فلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>