للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي،

صلى الله عليه وسلم، قال: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه ".

٢ - استيفاء المنفعة إذا كانت الاجارة على عين مستأجرة، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الاجارة.

٣ - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل.

٤ - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.

[هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال؟]

إذا عمل الاجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الاجرة لانه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له.

وإن كان العمل في يد الاجير لم يستحق الاجرة بهلاك الشئ في يده لانه لم يسلم العمل.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

استئجار الظئر (١) :

استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز،


(١) الظئر: المرضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>