للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاحها، قيل إن البيع يبطل، وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة.

بيعها لمالك الاصل أو لمالك الارض: هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الاصل ولغير مالك الارض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الاصل صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاصل.

وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الارض، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال.

بم يعرف الصلاح؟

ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار.

أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم،: (نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو) .

قيل لانس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.

ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار (١) .


(١) وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الاسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>