للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهر أو أربعة أشهر وعشرا، وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي بثلاث حيضات وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها (١)

[لزوم المعتدة بيت الزوجية]

يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها: يقول الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (٢) ، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (٣) .

وعن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا (٤) ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم (٥) لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولانفقة؟، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في


(١) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن من أخذ النفقة مدة طويلة، وكان ذلك مثارا لشكوى الرجال، فتدارك القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هذه الحال، فجاء في المادة ١٧ منه ما نصه: " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ". وجاء في المذكرة الايضاحية لهذه المادة: " فقطعا لهذه الادعاءات الباطلة، وبناء على ما قرره الاطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الاولى من المادة ١٧ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة العدة لاكثر من سنة من تاريخ الطلاق، فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة، وليس معناه تحديد مدة العدة شرعا، فان مدة العدة ثلاث حيضات ".
(٢) سورة الطلاق الاية ١.
(٣) قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الاهل حل إخراجها.
(٤) هربوا.
(٥) موضع على ستة أميال من المدينة

<<  <  ج: ص:  >  >>