للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصيد الحرام]

والصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما لانه من باب الافساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة: وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن قتل الحيوان إلا لمأكله.

روى النسائي وابن حبان أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من قتل عصفورا عبثا عج (١) إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة ".

وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " (٢) .

ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: " لعن الله من فعل هذا ".

[شروط الصائد]

ويشترط في الصائد الذي يحل أكل


(١) عج - رفع صوته بالشكوى.
(٢) الهدف يصوب إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>