المشركين من كتاب الهبة والهدية.
قال الحافظ في الفتح: " وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني " ا. هـ
[أركانها]
وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.
ويقول الآخر: قبلت.
ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.
وذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.
وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون.
ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.
[شروطها]
الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا.
ولكل شروط نذكرها فيما يلي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute