للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما يشتريه به هو.

[بيع الثمار والزروع]

بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها.

١ - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، (نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع) .

٢ - وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

نهى البائع والمشتري) .

٣ - وروى البخاري عن أنس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) .

فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح، والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال، صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة، لانه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة.

فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا

<<  <  ج: ص:  >  >>