للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" سبل الثمرة " وتسبيلها تمليكها للغير.

وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر.

[الوقف المطلق]

إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال: هذه الدار وقف.

فإن ذلك يصح عند مالك.

والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف.

[الوقف في مرض الموت]

إذا وقف المريض مرض الموت لاجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم.

[الوقف في المرض على بعض الورثة]

أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت: فقد ذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض.

وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الاخرى إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>