للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا أخطأ الطبيب، وهو عالم بالطب، فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته عند أكثرهم (١) .

وقيل: هي في ماله.

وفي تقرير الضمان الحفاظ على الارواح، وتنبيه الاطباء إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس.

ويروى عن مالك: أنه لا شئ عليه.

[الرجل يفضي زوجته]

وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها، فإنه لا يضمن (٢) ، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فعليه الدية.

والافضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع ومنه قول الله سبحانه:

" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ".

ويكون بمعنى اللمس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ ".

والمراد به هنا: إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر.

[الحائط يقع على شخص فيقتله]

إذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى ملك غيره، ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن (٣) .

ورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن


(١) وإذا مات لا يجب عليه القود، وتجب الدية، لان العلاج كان بإذن المريض.
(٢) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وقال الشافعي، ورواية عن مالك: عليه الدية.
والمشهور عن مالك: أن فيه حكومة.
(٣) هذا مذهب الاحناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>