للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقالت: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.

ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت، ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.

رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

[شهادة الرجلين دون النساء]

تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود.

فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية.

يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (١) .

وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه


(١) سورة الطلاق الآية رقم ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>