ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لان الزوجية مظنة للتهمة إذ الغالب فيها المحاباة.
وفي بعض روايات الحديث:" لاتقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته ".
وأخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة. وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن.
أما شهادة الاقرباء من غير هؤلاء كالاخ لاخيه فإنها تجوز.
وما ورد في بعض الاحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه فقد قال الترمذي: لايعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه.
وقال مالك: لاتقبل شهادة الاخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف.
[شهادة مجهول الحال]
والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة.
فقد شهد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال له عمر: - لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك.