للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع ربح ما لم يضمن.

وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين، فيكون ذلك أشبه بالربا.

وقد فطن إلى هذا ابن عباس، رضي الله عنهما، وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال: (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) .

[الإشهاد على عقد البيع]

أمر الله بالاشهاد على عقد البيع فقال: (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد) (١) .

والامر بالاشهاد للندب والارشاد إلى ما فيه المصلحة والخير.

وليس للوجوب كما ذهب إليه البعض (٢) .

قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن: (ولا خلاف بين فقهاء الامصار أن الامر بالكتابة


(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٢.
(٢) ممن ذهب إلى أن الاشهاد واجب في كل شئ ولو كان شيئا تافها: عطاء، والنخعي، ورجحه أبو جعفر الطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>