للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي وقاص، رضي الله عنه، قال: " كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع ".

فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك وأمرنا أن نكريها يذهب أو ورق.

٤ - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم،: " احتجم وأعطى الحجام أجره ".

وعلى مشروعية الاجارة أجمعت الامة، ولا عبرة بمن خالف هذا الاجماع من العلماء.

[حكمة مشروعيتها]

وقد شرعت الاجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل، ويحتاجون إلى الارض للزراعة، وإلى الالات لا ستعمالها في حوائجهم المعاشية.

[ركنها]

والاجارة تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ الاجارة والكراء وما اشتق منهما، وبكل لفظ يدل عليها.

[شروط العاقدين]

ويشترط في كل من العاقدين الاهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا، فلو كان أحدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>