للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه البخاري ومسلم.

[معنى البيع]

البيع معناه لغة: مطلق المبادلة.

ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر، فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.

ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال (١) على سبيل التراضي أو نقل ملك (٢) بعوض (٣) على الوجه المأذون (٤) فيه.

مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الامة.

أما الكتاب فيقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٥) .

وأما السنة: فلقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) (٦)


(١) المال: كل ما يملك وينتفع به، وسمي مالا لميل الطبع إليه.
(٢) احتراز عن ما لا يملك.
(٣) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا.
(٤) احتراز عن البيوع المنهي عنها.
(٥) سورة البقرة آية رقم ٢٧٥.
(٦) البيع المبرور: هو الذي لا غش فيه ولا خيانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>