للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مباحات الصيام]

يباح في الصيام ما يأتي:

١ - نزول الماء والانغماس فيه: لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر.

رواه أحمد، ومالك، وأبو داود، بإسناد صحيح.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصبح جنبا، وهو صائم، ثم يغتسل ".

فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح.

٢ - الاكتحال: والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف.

وعن أنس: " أنه كان يكتحل وهو صائم ".

وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن، والنخعي، والاوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.

وروي عن ابن عمر، وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة. وهو مذهب داود.

ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الترمذي.

٣ - القبلة: لمن قدر على ضبط نفسه.

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم (١) ، وكان أملككم لاربه ".

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: " هششت (٢) يوما، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله عليه وسلم: " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت


(١) والمقصود المداعبة (٢) " هششت " أي نشطت.

<<  <  ج: ص:  >  >>