للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية بالخصي:

ولا بأس بالاضحية بالخصي.

روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.

[ما لا يجوز أن يضحى به]

ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (١) مثل:

١ - المريضة البين مرضها

٢ - العوراء البين عورها

٣ - العرجاء البين ظلعها

٤ - العجفاء (٢) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

٥ - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".


(١) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.
(٢) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.

<<  <  ج: ص:  >  >>