للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلحق بهذه:

الهتماء (١) والعصماء (٢) والعمياء والتولاء (٣) والجرباء التي كثر جربها.

ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الالية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب.

قال الشافعي: لا نحفظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في الاسنان شيئا.

وقت الذبح: ويشترط في الاضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الايام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام.

فعن البراء، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا (٤) هذا أن نصلي


(١) الهتماء هي التي ذهب ثناياها من أصلها.
(٢) العصماء ما انكسر غلاف قرنها.
(٣) التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى.
(٤) أي يوم العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>