للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بم تنعقد: وتنعقد بكل ما يدل عليها من الاقوال والافعال.

[شروطها]

ويشترط لها الشروط الآتية:

١ - أن يكون المعير أهلا للتبرع.

٢ - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها.

٣ - أن يكون النفع مباحا.

[إعارة الاعارة وإجارتها]

ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك.

فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الخاصب.

[متى يرجع المعير]

وللمعير أن يسترد العارية متى شاء، ما لم يسبب ضررا للسمتعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>