للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمه.

وقال مالك، والليث، والاوزاعي: لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها، أو قائدها، أو سائقها، بسبب من همز، أو ضرب، فلو كان ثمة سبب، كأن حملها أحدهم على شئ فأتلفته، لزمه حكم المتلف.

فإن كان جناية مضمونة بالقصاص، وكان الحمل عمدا، كان فيه القصاص، لان الدابة في هذه الحال كالآلة.

وإن كان الحمل من غير قصد، كانت فيه الدية على العاقلة، وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاني.

وقال أبو حنيفة: إذا رمحت (١) دابة إنسان - وهو راكبها - إنسانا آخر، فإن كان الرمح برجلها فهو هدر، وإن كانت نفحته بيدها، فهو ضامن، لانه يملك تصريفها من الامام، ولا يملك منها ما ورائها.

وقال: وإذا ساق دابة، فوقع السرج أو اللجام أو أي شئ مما يحمل عليها، فأصاب إنسانا، ضمن السائق ما أصاب من ذلك.

ولو انفلتت دابة فأصابت مالا، أو آدميا، ليلا أو نهارا، فإنه لا ضمان على صاحبها، لانه غير متعمد.

ومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها، فنفحت إنسانا، أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب.

وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا، لانه هو المتسبب.

فإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس.

وإذا بالت الدابة أو راثت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن، وكذا إذا أوقفها لذلك.

[ضمان القائد والراكب والسائق]

إذا كان للدابة قائد، أو راكب، أو سائق، فأصابت شيئا، وأوقعت به ضررا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك.

فقد قضى عمر، رضي الله عنه، بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر.


(١) رمحت: رفست.

<<  <  ج: ص:  >  >>