[الوليمة]
(١) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.
وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.
وأولم: صنعها.
(٢) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.
١ - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".
٢ - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على
شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.
٣ - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لابد للعرس من وليمة ".
رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.
٤ - قال أنس: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.
٥ - وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".
وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute