للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغد إلى مساء الثالثة، لان الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح (١) .

هذا ومن المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشرب الخمر قط، لاقبل البعثة ولابعدها.

وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الاحاديث.

[الخمر إذا تخللت]

قال في بداية المجتهد: وأجمعوا " أي العلماء " على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها أجاز أكلها " تناولها ".

واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال:

١ - التحريم.

٢ - ومكراهية.

٣ - والاباحة (٢) .

وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر، واختلافهم في مفهوم الاثر.

وذلك أن أبا داود (٣) أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: " أهرقها ".

قال: أفلا أجعلها خلا؟

قال: " لا ".

(٤) فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية.

ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم.


(١) الروضة الندية ص ٢٠٢ ج ١.
(٢) القائلون به: عمر بن الخطاب، والشافعي، وأحمد، وسفيان، وابن المبارك وعطاء ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة.
(٣) وأخرجه أيضا مسلم والترمذي.
(٤) قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الاموال به لما يجب من حفظه وتثميره، وقد كان نهي رسول اللهعن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم بذلك إن معالجته لا تطهره ولاترده إلى المالية بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>