للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمات.

والخالات، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم.

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة (١) ، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة (٢) " رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.

[اعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد]

قال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة، لان تحصيل العلم فرض كفاية.

وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيما بالمدرسة هذا الذى ذكرناه هو الصحيح المشهور.

قال: " وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب يمنعه منها، أو من استغراق الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لان مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم ".

اسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع: " لو كان على رجل معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما، لا يجزئه، وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، لان الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها.

والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري.

وعطاء، لانه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه.

كما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها، أم لا.


(١) أي فيها أجر الصدقة.
(٢) أي فيها أجران، أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>