وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (١) .
[متى تجب]
ولا تجب إلا بأحد أمرين:
١ - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:" من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".
٢ - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.
وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.
[حكمتها]
والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
[مم تكون]
ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.
يقول الله سبحانه:
(١) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم:: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.