للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الوصية الواجبة]

صدر قانون الوصية الواجبة رقم ٧١ لسنة ١٣٦٥

هجرية وسنة ١٩٤٦ م وقد تضمن الاحكام الاتية:

١ - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه ما أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من أولاد البنات، ولاولاد الابناء من أولاد الظهور (١) وإن نزلوا،


(١) وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>