للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستهلال رفع الصوت، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.

وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك.

وهذا رأي الثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة.

وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا.

وإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الاحناف.

وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه.

وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث.

وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لان الجناية على جزء منها وهو الجنين، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها.

وقد أخذ القانون بهذا.

[الحمل في بطن أمه]

١ - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شئ

<<  <  ج: ص:  >  >>