للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الاوزاعي: ديته على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين: أن فلانا قتله، فعليه القصاص والدية.

القتل بعد أخذ الدية: وإذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل.

وروى أبو داود، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا أعفى (١) من قتل بعد أخذ الدية ".

وروى الدارقطني، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل (٢) ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ".

فإذا قتله، فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداءا، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة.

ومنهم من قال: يقتل ولا بد، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو.

وقيل: أمره إلى الامام يصنع فيه ما يرى.

اصطدام الفارسين: ذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما، فعلى كل منهما دية الآخر، وتتحملها العاقلة.

وقال الشافعي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لان كل

واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.

[ضمان صاحب الدابة]

إذا أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، أو فمها شيئا، ضمن صاحبها،


(١) أي: لاكثر ماله، ولا استغنى.
فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم.
(٢) الخبل: العرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>