للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.

وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".

[النفقة على اللقطة]

وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>