للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كفارة النذر]

إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.

روى عقبة بن عامر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

[من مات وعليه نذر صيام]

روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>