للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين، والبهائم، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.

فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ".

قال: وأذا قرصته البراغيث والقمل، فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شئ عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها.

وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما، كالاسد، والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.

وأما التفلي بدون التأذي، فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شئ عليه.

[محظورات الإحرام]

حظر الشارع على المحرم أشياء، وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي:

١ - الجماع ودواعيه، كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.

٢ - اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله.

٣ - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.

والاصل في تحريم هذه الاشياء، قول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال (١) في الحج) .

وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".


(١) الجدال المنهي عنه هنا: هو الجدال بغير علم، أو الجدال في باطل، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب (وجادلهم بالتي هي أحسن.
)

<<  <  ج: ص:  >  >>