للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقتله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعا، فلما عفا هذا أحيى النفس، فلا يستطيع أخذ حقه - يعني الذي لم يعف - حتى يأخذ حق غيره.

قال فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية في ماله، وترفع عنه حصة الذي عفا.

قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك.

قال محمد: وأنا أرى ذلك.

وهو قول أبي حنيفة.

وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه، ليكون له الخيار، إذ أن القصاص حق لجميع الورثة.

ولا اختيار للصبي قبل بلوغه.

وإذا عفا الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة، حالة في حاله كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات.

[شروط وجوب القصاص]

ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية: ١ - أن يكون المقتول معصوم الدم.

فلو كان حربيا، أو زانيا محصنا، أو مرتدا، فإنه لا ضمان على القاتل،

لا بقصاص ولابدية، لان هؤلاء جميعا مهدور والدم.

روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".

٢ - أن يكون القاتل بالغا.

٣ - أن يكون عاقلا.

فلا قصاص على صغير، ولا مجنون، ولا معتوه، لانهم غير مكلفين، وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة.

فإذا كان المجنون يفيق أحيانا، فقتل وقت إفاقته، اقتص منه.

وكذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في شربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>