للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن مالك أنه بلغه " أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية: أن اقتله به ".

فإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر، فزال عقله فقتل في هذه الحال، فلا قصاص عليه.

وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

" رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ".

وقال مالك: " الامر المجمع عليه عندنا: أن لاقود بين الصبيان، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود، ويبلغوا الحلم، وان قتل الصبي لا يكون إلا خطأ ".

٤ - أن يكون القاتل مختارا، فإن الاكراه يسلبه الارادة، ولا مسئولية على من فقد إرادته، فإذا أكره صاحب سلطان (١) غيره على القتل، فقتل آدميا بغير حق، فإنه يقتل الآمر دون المأمور. ويعاقب المأمور.

وبهذا أخذ أبو حنيفة، وداود، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال الاحناف: وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وسعه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره.

وإن أكرهه بقتل على قتل غيره، لم يسعه أن يقدم عليه، ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما.

والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا.

وقال قوم: يقتل المأمور دون الآمر.

وهو القول الآخر للشافعي.

وقال قوم: منهم مالك والحنابلة: يقتلان جميعا، إن لم يعف ولي الدم، فإن عفا ولي الدم وجبت الدية، لان القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا.

وإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره: مثل الصغير والمجنون.

فالقصاص على الآمر، لان المباشر للقتل آلة في يده، فلا يجب القصاص عليه، وإنما يجب على المتسبب.


(١) عند الحنابلة: أن قول القادر: أقتل وإلا قتلتك، إكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>