للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية (١) ". أخرجه مسلم.

[شروط الحرابة]

ولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة: وجملة هذه الشروط هي: ١ - التكليف.

٢ - وجود السلاح.

٣ - البعد عن العمران.

٤ - المجاهرة.

ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي: (١) شرط التكليف: يشترط في المحاربين: العقل، والبلوغ، لانهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود.

فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربا، مهما اشترك في أعمال المحاربة، لعدم تكليف واحد منهما شرعا، ولم يختلف في ذلك الفقهاء، ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين.

فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت الاحناف: نعم يسقط الحد، لانه إذا سقط عن البعض، فإن هذا


(١) خرج على الطاعة: أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الاقطار. فارق الجماعة: التي اتفقت على طاعة إمام، وانتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم من عدوهم. ميتة جاهلية: منسوبة إلى الجهل، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>