للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجمع بين الجلد والتغريب]

والفقهاء، وإن اتفقوا على وجوب الجلد (١) ، فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه: ١ - قال الشافعي وأحمد: يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام، لما رواه

البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.

قال إن ابني كان عسيفا (٢) على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة.

فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - الوليدة والغنم رد عليك.

وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام - واغد يا أنيس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.

قال: فعدا عليه فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه.

وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (٣) .


(١) الجلد مأخوذ من جلد الانسان، وهو الضرب الذي يصل إلى جلده.
(٢) عسيفا: أجيرا.
(٣) قال الخطابي: " واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام، ووجه ترتيبه على الآية، وهل هو ناسخ للآية أو
مبين لها؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>